فصل: حكم الكولونيا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


المخدرات

أدلة تحريم المخدرات

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5001‏)‏

س3‏:‏ ما هي أدلة تحريم المخدرات‏؟‏

ج3‏:‏ المخدرات من الخبائث، وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث، ولم يحل لهم إلا الطيبات كما في قوله سبحانه في سورة المائدة‏:‏ سورة المائدة الآية 4 ‏{‏يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ‏}‏ وقوله في سورة الأعراف في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ ولما روى أبو داود سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3686‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/309‏)‏‏.‏ عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، ومعلوم أن المخدرات من المفترات، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال- عليه الصلاة والسلام-‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الحشيش وأكل ثمنه

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏6878‏)‏

س 1، 2‏:‏ هل الحشيش حرام أم حلال، فإذا كان حراما فإن أبي يشارك آخر من هؤلاء التجار في ذلك الحرام في محل تجارة ‏(‏بقال‏)‏ فهل يجوز لي أن آكل من ثمنه وآخذ مصروفي منه‏؟‏

ج1، 2‏:‏ يحرم بيع الحشيشة وشراؤها واستعمالها أكلا وشربا ومضغا؛ لما فيها من الإسكار والمضار والمفاسد العظيمة، وقد ورد النهي عن المسكر، ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري المغازي ‏(‏4087‏)‏، صحيح مسلم الأشربة ‏(‏1733‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5603‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3684‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3391‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/417‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2098‏)‏‏.‏ كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد في ‏(‏المسند‏)‏ 1/ 274، 289، 350، وفي ‏(‏الأشربة‏)‏ ص/ 29، 72 برقم ‏(‏14/ 294‏)‏، وأبو داود 4/ 97 برقم ‏(‏3696‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 216، وابن حبان 12/ 187 برقم ‏(‏5365‏)‏، وأبو يعلى 5/ 115 برقم ‏(‏2729‏)‏، والطبراني 12/ 102 برقم ‏(‏12598- 12600‏)‏، والبيهقي 8/ 303، 10/ 221‏.‏ كل مسكر حرام ولا يجوز الأكل من ثمنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما يعمل مع القريب الذي يروج المخدرات

الفتوى رقم ‏(‏14748‏)‏

س‏:‏ نحن إخوة نعيش مع والدتنا، ولدينا أخ يتعاطى المخدرات، بل وصل به الحال أن يروج المخدرات أيضا، فما هو الواجب علينا تجاهه، وإذا لم نستطع طرده من المنزل كون والدتي متعلقة به ونخاف على صحتها، فماذا يترتب علينا جميعا‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليكم منع أخيكم من تعاطي المخدرات والأخذ على يديه؛ لما في المخدرات من الأضرار العظيمة والمفاسد الجسيمة، وفوق هذا ما فيها من الإثم والمعصية لله جل وعلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الشمة

الفتوى رقم ‏(‏8239‏)‏

س‏:‏ نحن مقاطعة جيزان، وخاصة البادية، عندنا النشوق الذي يقال له‏:‏ ‏(‏الشمة‏)‏ أيضا ومدمن عليه الأكثر، بعضهم يصلون بالناس في المساجد، وأهل الدين الذين لا يرضون بمنكر قط، ولكن هذه الشمة لم يقدروا على اعتزالها، وفيه محاولة شديدة على اعتزالها، ولكن للأسف لم يقدروا، وناس تركوها وأصابهم مرض مثل‏:‏ ورم الفم، وورم البطن، وسيلان الأسنان بالدم، والغضب الشديد، وعدم القدرة على الأعمال، والقلق، والبعض سروا‏.‏ وخلصهم الله منها، والبعض عادوا لها، والكثير لم يحاول تركها‏.‏

أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء فيمن حاول ولم يقدر مدى الأثر على الدين، وهل صومه وصلاته وحجه صحيح، ومقدار الكفارة لمن لم يقدر على مفارقتها‏؟‏ لأن الكثير لم يقدر أن يتركها، ما هي الكفارة‏؟‏

ج‏:‏ يحرم تعاطي الشمة، ويجب على متعاطيها الإقلاع عنها بأن يصدق العزم، وأن يكون قوي الإرادة في تركها، وأن يكثر من ذكر الله والاستغفار، وصلاة متعاطيها وصومه وحجه صحيح إذا استوفى كل منها شروط صحته، ولا تأثير لاستعمال الشمة في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18416‏)‏

س2‏:‏ أنا متولع بالشمة، وما قدرت أن أقطع أو أمنع الشمة، فهل علي إثم‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل أكل القات حرام‏؟‏

ج2‏:‏ كل ما يشم أو يتعاطى من المخدرات على اختلاف أنواعها حرام، وفيه وعيد شديد، ومن جملة ذلك الشمة، وكذلك ما يسمى بالقات؛ فإنه قد ثبت أنه من جملة المفترات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏20837‏)‏

س‏:‏ ما حكم شرب مادة الشمة عامة، وما حكم من يتعاطاها في نهار رمضان خاصة، وهل هي تفطر الصائم في نهار رمضان‏؟‏ مع العلم أن بعض سكان تهامة قحطان يستخدم الشمة في نهار رمضان ويدعون أنها لا تفطر‏.‏

ج‏:‏ الشمة مادة خبيثة؛ لأنها مركبة من مواد خبيثة محرمة، واستعمالها من الصائم مع ما فيه من الإثم يبطل صومه كسائر استعمال المواد المفطرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

حكم الكولونيا

الفتوى رقم ‏(‏3951‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير التوعية الإسلامية للقوات المسلحة‏:‏ الشيخ محمد بن ناصر الجعوان، إلى سماحة الرئيس العام، المحال إليها برقم ‏(‏1356‏)‏ في/ 1401ه ونصه‏:‏

فقد وردنا استفسارات كثيرة عن الكولونيا القي تباع في الأسواق وبأثمان زهيدة، ويتناولها من يتعاطون شرب المسكرات وهي تحمل مادة تسمى ميثيلي الكحول، بنسب مختلفة، وبعضها يصل إلى 88% وجميع أنواعها مرخص له من قبل وزارة التجارة، والأمر خطر جدا، وهي خمر، بل إن من يريد أن يسكر بها فلا يستطيع شربها إلا بعد إضافة مواد أخرى إليها؛ لقوة المادة المسكرة فيها، وأنا أحيل لكم إحدى المذكرات التي تردنا ومعها تقرير أحد الأطباء حول هذا الموضوع، نطلب من الله أن يعينكم في اتخاذ حل سريع يمنع هذه السموم من بلاد المسلمين، وتفيدوننا بما ترونه فيها لنشره في جهات عملنا‏.‏ أثابكم الله‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

إذا بلغت الكلونيا بما فيها من الكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منها حرم الإبقاء عليها، قلت أم كثرت، ووجبت إراقتها وإتلافها لأنها خمر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بإراقة ما لديهم من الخمور حينما نزل قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ الآيتان 90، 91‏.‏

ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام وعلى ذلك يحرم شربها والتطيب أو التطهير بها، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحول بشرب الكثير منها فيجوز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيبا وتطهيرا بها؛ لأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العطور المستوردة من أوربا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3426‏)‏

س2‏:‏ هل العطور المستوردة من أوربا‏.‏ التي فيها نسبة من الكحول نجسة لذاتها كالخمر بمعنى أنه يحرم التعطر بها‏؟‏

ج2‏:‏ العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها في نجاستها خلاف بين العلماء مبني على نجاسة الخمر وطهارتها، فمن حكم على الخمر بالنجاسة أثبت لهذه العطور النجاسة، ومن قال بطهارة الخمر، قال‏:‏ إن هذه العطور طاهرة، وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها؛ لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها، والعطور التي فيها كحول يسكر كثيرها حكمها حكم الخمر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشيشة

الفتوى رقم ‏(‏4085‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم أنني قبل ثمانية أشهر تقريبا كنت أشرب الشيشة، وفي إحدى الليالي بعدها طرشت من إثرها وأقسمت بالله العظيم أنني ما أشربها إلى حد في نفسي، وبعد قليل قلت الله يحرم علي عيالي، أي‏:‏ زوجتي، إذا شربتها حتى حد في نفسي والحد الذي أعنيه هو تصليح مزرعتي وبيتي، ولكن إلى الآن لم أنته في إصلاح مزرعتي‏.‏ وفي إحدى الليالي القريبة الماضية أوعدت عمالا في القهوة، وانتظرت حوالي ساعتين، كانت الشيشة من حوالي والناس يشربون، ولم أتحكم في نفسي، فطلبت وحدة وشربتها بعد صراع مع نفسي، لذا فإنني أرجوكم إفتائي في ذلك بأسرع ما يمكن، وهل إذا قدمت على شربها مرة ثانية فيه شيء؛ حيث إنني قد لا أستطيع تركها‏.‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز لك أن تشرب الشيشة‏؟‏ لخبثها، ولما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية، ولأدلة وردت في ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ عليك كفارة يمين عن تحريمك أهلك إن شربتها، وعن قسمك بالله ألا تشربها؛ لأن مثل هذا التحريم في حكم اليمين، وكفارتها إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين منهم نصف صاع من قوت البلد‏؟‏ من أرز أو غيره، أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة، ونوصيك بالحذر من العود إلى شربها، ومن طاعة النفس والشيطان وجلساء السوء، هداك الله لرشدك وكفاك شر نفسك والشيطان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إصلاح الزوجة الشيشة لزوجها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7082‏)‏

س1‏:‏ أنا امرأة مسلمة محافظة على ديني، ولكن زوجي يقوم بشرب الشيشة، ويطلب مني إصلاحها، فهل علي إثم إذا عملت ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ شرب الشيشة حرام، فإذا أصلحتيها له تكونين آثمة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شرب البيرة الخالية من الكحول

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6774‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم شرب البيرة التي كتب على زجاجتها‏:‏ خالية من الكحول‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان شرب الكثير منها يسكر حرم شرب الكثير والقليل منها؛ لأنها خمر، وشرب الخمر حرام، وإذا كان شرب الكثير منها لا يسكر جاز شربها؛ لأنها ليست بخمر، فالعبرة بالإسكار وعدمه لا بالأسماء فلا يعول على ما كتب عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3694‏)‏

س‏:‏ ما حكم شرب البيرة وهل يعد شاربها كشارب الخمر‏؟‏ علما بأنه مكتوب عليها‏:‏ شراب من الشعير الخالي تماما من الكحول‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ كل بيرة خالية من الكحول المسكر يجوز شربها‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز خلط البيرة بكحول مسكر سواء كان قليلا أم كثيرا، فإن خلطت بشيء من الكحول المسكر حرم شربها إذا بلغت بذلك حد الإسكار بشرب الكثير منها، وإلا جاز شربها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ماء الشعير المعبأ في قوارير

الفتوى رقم ‏(‏6805‏)‏

س‏:‏ ما رأي الدين في ماء الشعير المعبأ في زجاجات تباع ونشربها‏؟‏ لأنها مكتوب عليها‏:‏ ‏(‏خالية تماما من الكحول‏)‏ وثقة منا بأن المسئولين لا يسمحون إطلاقا ببيع شراب فيه كحول في هذه البلاد الطاهرة، إلا أننا سمعنا من بعض الناس أنهم حللوا ماء الشعير الموجود في الزجاجات المكتوب عليها‏:‏ ‏(‏ماء شعير خالي من الكحول‏)‏ فوجدوا فيه كحول بنسبة 2% إلى 9% ونحن نطمئن إلى رأي سماحتكم القاطع في هذا الأمر، ثقة منا بأنكم تبنون آراءكم السديدة دائما على ثقة ويقين من العلم والدين وفقكم الله لما فيه رضاه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الشراب الذي به نسبة من الكحول يسكر شرب الكثير منه حرم شرب كثيره وقليله، وحرم بيعه وشراؤه، ووجبت إراقته‏؟‏ لأنه خمر، وإن كان شرب الكثير منه لا يسكر جاز بيعه وشراؤه وشربه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استعمال الكحول في المأكولات والمشروبات

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20339‏)‏

س1‏:‏ ما حكم استخدام الكحول في المأكولات والمشروبات‏؟‏

ج1‏:‏ ما خلط بمادة الكحول إن كان تناول الكثير منه يسكر فإنه لا يجوز استعمال قليله ولا كثيره أكلا وشربا وتطيبا وتداويا؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏

وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الأشربة ‏(‏1865‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3681‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3393‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/343‏)‏‏.‏ ما أسكر كثره فقليله حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الطب ‏(‏3874‏)‏‏.‏ تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقد حكم الله سبحانه بأن الخمر رجس، وأمر باجتنابها فيجب إتلافها؛ لأن في إبقائها وإمساكها وسيلة لاستعمالها، ولأنه لما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها فأريقت في أسواق المدينة‏.‏

وأما إذا كان المخلوط بمادة الكحول لا يسكر كثيره فإنه لا بأس باستعماله؛ لأنه ليس بخمر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تسمية بعض العطور باسم يطلق على الخمر

الفتوى رقم ‏(‏15948‏)‏

ب1- تود شركتنا ‏(‏إف سان لوران‏)‏ استخدام اسم ‏(‏شمبين Champagne‏)‏ لإطلاقه على مجموعة من العطور المصنعة حديثا، وكلمة ‏(‏Champagne‏)‏ تعني‏:‏ الواحة الخضراء، وهي

تطلق أيضا على منطقة في فرنسا، وذلك لكونها واحة خضراء وتمتاز بزراعة العنب‏.‏

2- تم إطلاق هذا الاسم على نوع من الخمور، وذلك لأن العنب الذي يصنع منه هذا النوع من الخمر يأتي من منطقة شمبين ‏(‏Champagne‏)‏ الفرنسية‏.‏

السؤال‏.‏ هل إطلاق اسم ‏(‏شمبين Champagne‏)‏ على العطور جائز شرعا أم محرم‏؟‏ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بعلمكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يجوز إطلاق اسم ‏(‏شمبين‏)‏ على العطور؛ لما في ذلك من التلبيس، كما أنه وسيلة إلى بيع الخمر جهرة بهذا الاسم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الكينا والبيرة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9096‏)‏

س3‏:‏ ما حكم الإسلام في شرب الكينا والبيرة، هل هي حرام أو حلال‏؟‏

ج3‏:‏ ما أسكر شرب كثيره من الكينا أو البيرة فشرب كثيره وقليله حرام؛ لأنه خمر، وما لم يسكر شرب كثيره من ذلك فشرب قليله وكثيره حلال؛ لأنه ليس بخمر‏؟‏ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عصير التفاح والعنب والبيرة الخالية من الكحول

الفتوى رقم ‏(‏5151‏)‏

س‏:‏ ما الحكم في شرب عصير التفاح أو عصير العنب أو البيرة غير الكحولية التي تباع حاليا في الأسواق‏؟‏ علما بأنها تحتوي على نسبة من كحول الإيثايل لا تتجاوز 5% أي‏:‏ 5 سم كحول في كل لتر‏.‏

ج‏:‏ كل عصير تفاح أو عنب أو بيرة خال من الكحول يجوز شربه، ولا يجوز خلطه بكحول مسكر، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن خلط بشيء من الكحول المسكرة حرم شربه إذا كان كثيره يسكر وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العصير إذا تخمر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20602‏)‏

س 2‏:‏ هل صحيح أن العصيرات والأشربة التي تخمر الإنسان تعتبر حراما‏؟‏

ج 2‏:‏ العصير المباح إذا تخمر واشتد فإنه يصير خمرا حراما؛ لأن الخمر ما خامر العقل، أي‏:‏ غطاه بالإسكار من أي شيء كان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري المغازي ‏(‏4087‏)‏، صحيح مسلم الأشربة ‏(‏1733‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5603‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3684‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3391‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/417‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2098‏)‏‏.‏ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المواد الحافظة في الأطعمة المشتملة على نسبة كحول

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20811‏)‏

س 2‏:‏ كثير من المواد الغذائية هنا ابتداء من الخبز وغيره لا تكاد تخلو من مواد حافظة تحتوي بعض المواد الكحولية بنسب ضئيلة جدا، فما موقف المسلم من ذلك خاصة مع عدم توفر البدائل بسهولة‏.‏

ج 2‏:‏ إذا ثبت أن بعض المواد الغذائية أو المشروبات تشتمل على كحول لها وجود وأثر في تلك المواد، فإنه لا يجوز للمسلم تناولها بالأكل والشرب وسائر الاستعمالات؛ لأن الله سبحانه حرم الخمر قليلها وكثيرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

المربات والحلويات المسكرة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6541‏)‏

س6‏:‏ ما حكم الإسلام في المربات والحلويات المسكرة‏؟‏

ج6‏:‏ ما كان من ذلك مما يسكر تعاطي كثيره فأكل قليله وكثيره وشربه حرام، وإن كان تناول كثيره لا يسكر جاز أكله وشربه قليلا كان أو كثيرا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وجود نسبة قليلة من الخمر في الطعام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20602‏)‏

س1‏:‏ إذا كان الطعام أو الشراب فيه قليل من نوع الخمر هل ذلك الطعام أو الشراب يكون حلالا أم حراما‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز تناول الطعام والشراب إذا كان فيهما شيء من الخمر يظهر أثره فيهما؛ لأن الخمر حرام، سواء كانت منفردة أو مخلوطة مع غيرها ولم تستهلك ويذهب تأثيرها نهائيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

القات

حكم زراعة وبيع القات

الفتوى رقم ‏(‏2159‏)‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ إن زراعة القات انتشر بشكل واسع في اليمن، ويطلبان بيان حكم زراعته وبيعه وشرائه‏.‏

ج‏:‏ القات محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلا وبيعا وشراء وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة، وقد صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- فتوى في تحريمه، هذا نصها‏:‏

رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- في تحريم القات‏:‏ ‏(‏فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‏)‏ 12/ 98- 105‏.‏

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا‏.‏ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا‏.‏

أما بعد‏:‏ فقد ورد علينا سؤال عن حل أكل القات وتحريمه، وهو الشجر الذي يزرع في أرض اليمن ويؤكل على الصفة المعروفة عندهم، وما فيه من المنافع والمضار؛ نظرا لما يرى السائل من اضطراب أقوال الناس فيه‏.‏ وحيث إن هذه المسألة حادثة الوقوع، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار، وأيهما يغلب عليه فيحكم عليها بموجبه، وحيث إننا لا نعرف حقيقتها لعدم وجودها لدينا؛ فقد تتبعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام العلماء فيها، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري وسؤال من يعتد بقولهم من الثقات أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها؛ لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر، ووسيلة لعدة شرور، والوسائل لها أحكام الغايات‏.‏ وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها، بل وإسكارها، ولا التفات لقول من نفى ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي، وقياسا لها على الحشيشة المحرمة؛ لاجتماعهما في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق‏.‏

والدليل على ما قلناه من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء ما يأتي‏:‏

قال الله تعالى‏:‏ سورة النحل الآية 89 ‏{‏وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ‏}‏ وفي الحديث‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/153‏)‏‏.‏ لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علما فنصوص الكتاب والسنة كفيلة بتبيان ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم‏.‏

ومن حكمة الله ورحمته أنه أحل لنا الطيبات وكل ما منفعته خالصة أو راجحة، وحرم علينا الخبائث وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 219 ‏{‏يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا‏}‏ فحرم تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع، وقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في ‏(‏مسنده‏)‏، وأبو داود في ‏(‏سننه‏)‏ بسند صحيح، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت‏:‏ سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3686‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/309‏)‏‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر قال العلماء‏:‏ ‏(‏المفتر‏)‏ كل ما يدرك الفتور في البدن، والخدر في الأطراف‏.‏ وهذا القات لو فرضنا أن فيه بعض النفع، فإن ما فيه من المضار والمفاسد المتحققة تربو وتزيد على ما فيه من النفع أضعافا مضاعفة‏.‏

ولهذا جزم بتحريمه جملة من العلماء الذين عرفوا خواصه، واستدل كل منهم على تحريمه بما ظهر له‏.‏ فمن جملة من نهى عنه وحذر عنه وأفتى بمنعه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي، وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب، وعد استعمال ذلك من كبائر الذنوب كما ذكره في الكبيرة السبعين بعد المائة في كتابه ‏(‏الزواجر عن اقتراف الكبائر‏)‏ في كتاب الأطعمة‏.‏ ثم إنه صنف فيه رسالة مستقلة سماها‏:‏ ‏(‏تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات‏)‏ وقال‏:‏ إنه ورد عليه بمكة المشرفة ثلاث رسائل من علماء صنعاء وزبيد‏:‏ اثنتان بتحريمه، وواحدة بتحليله‏.‏

ومن جملة ما ذكر في تلك الرسالة قوله‏:‏ وممن قال بتحريمه‏:‏ الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي في مؤلفه في ‏(‏تحريم القات‏)‏ قال‏:‏ كنت آكلها في سن الشباب، ثم اعتقدتها من المتشابهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركت أكلها، فقد ذكر العلماء- رحمهم الله- أن القات من أشهر المحرمات، فمن ضررها‏:‏ أن آكلها يرتاح ويطرب، وتطيب نفسه، ويذهب حزنه، ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة، وغموم متزاحمة، وسوء أخلاق، وكنت في هذه الحالة إذا قرأ علي أحد يشق علي مراجعته، وأرى مراجعته جبلا، وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللا، وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته، ويطرد النوم ونعمته، ومن ضرره في البدن أنه يخرج من آكله شيء بعد البول كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين، وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء، وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيدها، وسألت كثيرا ممن يأكلها فذكروا ذلك عنها، وهذه مصيبة في الدين، وبلية على المسلمين‏.‏ وحدثني عبد الله بن يوسف المقري، عن العلامة يوسف بن يونس المقري، أنه كان يقول‏:‏ ظهر القات في زمن فقهاء لا يجسرون على تحريم ولا تحليل، ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه‏.‏

ودخل عراقي اليمن، كان يسمى‏:‏ الفقيه إبراهيم، وكان يجهر بتحريم القات وينكر على آكله، وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه، ثم إنه أكله مرة ومرارا لاختباره، قال‏:‏ فجزم بتحريمه لضرره وإسكاره، وكان يقول‏:‏ ما يخرج عقب البول بسببه مني، ثم اجتمعت به فقلت له‏:‏ نسمع عنك أنك تحرم القات‏.‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ فقلت له‏:‏ وما الدليل‏؟‏ قال‏:‏ ضرره وإسكاره؛ فضرره ظاهر، وأما إسكاره فهل هو مطرب‏؟‏ فقلت‏:‏ نعم، فقال‏:‏ فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية في إباحتهم ما لم يسكر من النبيذ‏:‏ النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الشدة المطربة‏.‏ فقلت له‏:‏ يروون عنك أنك تقول‏:‏ ما يخرج عنه مني وليس فيه شيء من خواص المني، فقال‏:‏ إنه يخرج قبل استحكامه‏.‏ وقد رأيت من أكثر من أكله فجن‏.‏ هذا كله ملخص كلام الحرازي‏.‏

وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه حرمة القات أخبرني بعض طلبة العلم أنه جاء إلى مكة المشرفة، ودرس بها كثيرا، وأنه قرأ عليه وزاد في مدحه والثناء عليه‏.‏ ووافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري، وهو ممن يعتمد عليه نقلا وإفتاء، كما يدل عليه ترجمة المذكور في ‏(‏تاريخ الشمس السخاوي‏)‏ في منظومته المشهورة، وقد أخبرني محدث مكة- شرفها الله- أنه قرأها على مؤلفها حمزة المذكور، وأجازه بها‏:‏

لا تأكلن القات رطبا ويابسا *** فذلك مضر داؤه فيه أعضلا

فقد قال أعلام من العلماء إن *** هذا حرام للتضرر مأكلا

ومنها‏:‏ أنه صلى الله عليه وسلم سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3686‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/309‏)‏‏.‏ نهى عن كل مسكر ومفتر، قال في النهاية ما معناه‏:‏ إن المفتر ما يكون منه حرارة في الجسد وانكسار‏.‏ وذلك معلوم ومشاهد في القات ومستعمليه كسائر المسكرات، وإن كان يحصل منها توهيم نشاط أو تحققه، فإن ذلك مما فضل من الانتشاء والسكر الحاصل من التخدير للجسد، وكذلك يحصل من الإكثار والإدمان على المسكر، حتى الخمر- خدر يخرج إلى الرعشة والفالج ويبس الدماغ، ودوام التغير للعقل، وغير ذلك من المضار‏.‏ لكن القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيوية؛ لأن طبعه اليبس والبرد، فلا يصحبه شيء من الحرارة واللين، فلا يظهر الضرر فيها إلا مع الإدمان عليها، وهذا محصل من الضرر في الأغلب ما في ‏(‏الأفيون‏)‏ من مسخ الخلقة وتغيير الحال المعتدلة في الخلق والخلق، وهو يزيد في الضرر على الأفيون من حيث إنه لا نفع فيه يعلم قط، وأن ضرره أكثر، وفيه كثرة يبس الدماغ والخروج عن الطبع، وتقليل شهوة الغذاء والباءة ويبس الأمعاء والمعدة وبردها وغير ذلك‏.‏

ومنها‏:‏ أن جميع الخصال المذمومة التي ذكروها في الحشيشة موجودة في القات، مع زيادة حصول الضرر فيما به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء والباءة والنسل، وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير الموجب للسرف‏.‏

ومنها‏:‏ أنه إن ظن أن فيه نفعا فهو لا يقابل ضرره‏.‏

ومنها‏:‏ أنه شارك كل المسكرات في حقيقة الإسكار وسببه من التخدير وإظهار الدم وترقيقه ظاهر البشرة مع نبذ الدسومة من الدماغ والجسد إلى الظاهر، وليس فيه حرارة ولين يبدلان ما نبذه من الحرارة واللين إلى ظاهر الجسد بخلاف الخمر والحشيش؛ فهذا أكثر ضررا‏.‏

إلى أن قال‏:‏ وقال بعض مدرسي الحنفية‏:‏ زرت بعض متصوفة اليمن بالمسجد الحرام فأعطاني قليلا من القات، وقال لي‏:‏ تبرك بأكل هذا فإنه مبارك‏.‏ فأكلت منه فوجدت فيه تخديرا، فذكرت له كلام من ينفي ذلك، فقال‏:‏ إن عندي معرفة بالطب وبدني معتدل المزاج والطبع فالذي أدركه بواسطة ذلك لا يدركه غيري، وقد أدركت منه التخدير ودوران الرأس، ولا أعود لأكله أبدا‏.‏

كذلك قال بعض الأشراف‏:‏ إن فيه غيبة عن الحس، وإنه استعمله فغاب مدة طويلة لا يدري السماء من الأرض، ولا الطول من العرض‏.‏ هذا كله كلام ابن حجر في ‏(‏تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقات‏)‏‏.‏

وقال أيضا فيه في الكلام على الحشيشة وجوزة الطيب‏:‏ وهذا يستدعي ذكر أوصافهما لتقاس بهما شجرة القات، ثم ذكر أنه استفتي عن جوزة الطيب فأفتى بتحريمها لإسكارها كالحشيشة‏.‏ ثم قال‏:‏ فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة‏:‏ الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص، والحنفية بالاقتضاء‏.‏‏.‏ إلى أن قال‏:‏ وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل، وهذا إطلاق أعم، ويطلق ويراد تغطية العقل مع نشوة وطرب‏.‏ وهذا إطلاق أخص، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق‏.‏ فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق؛ إذ كل مخدر مسكر، وليس كل مسكر مخدر‏.‏

فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما المراد منه التخدير، ومن نفاه عنهما أراد به معناه الأخص‏.‏ وتحقيقه‏:‏ أن من شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية‏.‏‏.‏ ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة‏:‏ أنه يتولد عنه ضد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية‏.‏‏.‏ إلى أن قال‏:‏ انتهى جوابي في الجوزة، وهو مشتمل على نفائس تتعلق بهذا القات،‏.‏ بل هو ظاهر في حرمة القات؛ لأن الناس مختلفون في تأثير الجوزة؛ فبعض آكليها يثبت لها تخديرا، وبعضهم لا يثبت لها ذلك‏.‏ فإذا حرمها الأئمة مع اختلاف آكليها فليحرموا القات ولا نظر للاختلاف في تأثيره‏.‏ انتهى كلام ابن حجر- رحمه الله-‏.‏

وقد استقصى صفات القات ووصفه بصفات المسكر المضر بالعقل والأديان والأبدان‏.‏ وصرح في بعض عباراته بالمنع والنهي، والتحذير، بل والتحريم‏.‏ وجبن في موضع آخر عن إطلاق التحريم‏.‏ فإما أن يكون ذلك توقفا منه وتأدبا لعدم وقوفه على نص في ذلك، أو أنه قوي على القول بالتحريم بعد ذلك‏.‏

وقال الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتابه ‏(‏إصلاح المجتمع‏)‏ في الكلام على حديث ابن عمر‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري المغازي ‏(‏4087‏)‏، صحيح مسلم الأشربة ‏(‏1733‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5603‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3684‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3391‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/417‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2098‏)‏‏.‏ كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة رواه البخاري ومسلم، فقال بعده الكلام على هذا الحديث‏:‏ وهنا أجد مناسبة وفرصة سانحة للحديث عن القات والتنباك، والابتلاء بهما عندنا كثير، وهما من المصائب والأمراض الاجتماعية الفتاكة، وإن لم يكونا من المسكر فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر؛ لما فيهما من ضياع المال، وذهاب الأوقات، والجناية على الصحة، وبهما يقع التشاغل عن الصلاة وكثير من الواجبات المهمة‏.‏‏.‏ إلى أن قال‏:‏ ومعلوم من القات أنه يؤثر على الصحة البدنية، وحطم الأضراس، ويهيج الباسور، ويفسد المعدة، ويضعف شهية الأكل، ويدر السلاس، وهو‏:‏ الودي، وربما أهلك الصلب، وأضعف المني، وأظهر الهزال، وسبب القبض المزمن، ومرض الكلى، وأولاد صاحب القات غالبا يخرجون ضعاف البنية، صغار الأجسام، قصار القامة، قليل دمهم، مصابين بعدة أمراض خبيثة، وهذا مع ما يبذل أهله فيه من الأثمان الغالية المحتاج إليها، ولو أنهم صرفوها في الأغذية الطيبة وتربية أولادهم أو تصدقوا بها في سبيل الله- لكان خيرا لهم، وصدق شاعرنا القائل‏:‏

عزمت على ترك التناول للقات *** صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي

وقد كنت من هذا المضر مدافعا *** زمانا طويلا رافعا فيه أصواتي

فلما تبينت المضرة وانجلت *** حقيقته بادرته بالمناواتي

طبيعته اليبس الملم ببردة *** أخا الموت كم أفنيت منا الكراماتي

وقيمة شاري القات في أهل سوقه *** كقيمة ما يدفعه في ثمن القات

وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس، وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل؛ يأكلون الشجر، ويفرون أعراض الغائبين، ويخوضون في كل باطل، ويتكلمون فيما لا يعنيهم‏.‏

ويزعم بعضهم أنه يستعين به على قيام الليل، وأنه قوت الصالحين‏.‏ ويقولون‏:‏ جاء به الخضر من جبل قاف للملك ذي القرنين، ويروون فيه من الحكايات والأقاصيص شيئا كثيرا، وربما رفع بعضهم عقيرته بقوله‏:‏

صفت وطابت بأكل القات أوقاتي ***

كله لما شئت من دنيا وآخرة *** ودفع ضر وجلب للمسرات

ومن الشيوخ الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه ويطرب لسماع صوت المدق، ثم يلوكه ويمص ماءه، وقد يجففونه ثم يحملونه معهم في أسفارهم، وإذا رآهم من لا يعرف القات سخر بهم وضحك منهم، وإن أحد المصريين ليقول في قصيدة يهجو بها اليمنيين‏:‏

أسارى القات لا تبغوا على من *** يرى في القات طبا غير شافي

أما ‏(‏التنباك‏)‏ وهو التبغ فضرره أكبر، والمصيبة به أعظم، ولا يبعد أن يكون من الخبائث التي نهى الله عنها، ولو لم يكن فيه من الشر إلا ما تشهد به الأطباء لكان كافيا في تجنبه والابتعاد عنه‏.‏ وقد أفرط جماعات من المسلمين في حكمه حتى جعلوه مثل الخمر، وحاربوه بكل وسيلة، وقالوا بفسق متعاطيه‏.‏ كما أن آخرين قد بالغوا في استعماله إلى حد بعيد‏.‏ وهو شجرة خبيثة دخلت بلاد المسلمين في حوالي عام 1012هـ وانتشر في سائر البلاد‏.‏

إلى أن قال‏:‏ وأخبث من ذا وذاك من يمضغ التنباك ويجمعه مطحونا مع مواد أخرى ثم يضعه بين شفتيه وأسنانه، ويسمى ذلك ب‏:‏ ‏(‏بالشمة‏)‏، فيبصق متعاطيها حيث كان، بصاقا تعافه النفوس ويتقذر به المكان، ولربما لفظها من فمه كسلحة الديك في أنظف مكان، وللناس فيما يعشقون مذاهب‏.‏ وبعضهم يستنشق التنباك بعد طحنه، وهو ‏(‏البردقان‏)‏ يصبه في أنفه صبا يفسد به دماغه، ويجني به على سمعه وبصره، ثم لا ينفك عاطسا، ويتمخط بيده، وفي منديله أو على الأرض، وأمام الجالسين‏.‏

أخبرني أحد أصدقائي‏:‏ أن قريبه الذي كان يستعمل البردقان لما مات مكث ثلاث ساعات وأنفه يتصبب خبثا‏.‏ ولو اقتصر الناس على ما لابد منه للحياة لاستراحوا من التكاليف والنفقات الشاقة، ولما عرضوا أنفسهم لشيء من هذه الشرور‏.‏

وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر في التحريم وما يترتب عليه من عقاب الآخرة، ولكن أقول‏:‏ هذا قريب من هذا، وكل مضر بصحة الإنسان؛ بدنه أو عقله أو ماله فهو حرام، والبر‏:‏ ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم‏:‏ ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك المفتون، والله تعالى يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ انتهى كلام الشيخ محمد بن سالم البيحاني في ذلك‏.‏

وقد ذكر صفات القات وحكم عليها بالضرر والنهي والتحريم، لكن قوله‏:‏ وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر‏.‏‏.‏ إلى آخره- الظاهر أن مراده‏:‏ أن غلظ تحريم القات والتنباك ليس كغلظ تحريم الخمر وما يجب عليه من حد في الدنيا وعقاب في الآخرة، مع اتفاقهما في أصل التحريم‏.‏

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في ‏(‏الاختيارات‏)‏ ‏(‏الاختيارات الفقهية‏)‏ منشورات المؤسسة السعيدية، ص 513‏.‏ ‏(‏فصل‏)‏ وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أم لا‏؟‏ لم يحرم عليك بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس، إذ كان يجوز أن يكون مسكرا، لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال، فيكشف عن هذا بشهادة من تقبل شهادته؛ مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه، أو طعمه غير معتقد تحريمه، أو معتقدا حله لتداو ونحوه، أو مذهب الكوفيين في تناول يسير النبيذ‏.‏ فإن شهد به جماعة ممن تناوله معتقدا تحريمه فينبغي إذا أخبر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك، فإن هذا مثل‏:‏ التواتر والاستفاضة، كما استفاض بين الفساق والكفار‏:‏ الموت والنسب والنكاح والطلاق، فيكون أحد الأمرين‏:‏ إما الحكم بذلك؛ لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة، وإما الشهادة بذلك بناء على أن الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر‏.‏ وإما أن يمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التأويل، فيجوز الإقدام على تناوله، وكراهة الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال‏.‏ الوجه الثاني‏:‏ أن المحرمات قد تباح عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة، فيجوز تناولها لأجل ذلك‏.‏ انتهى كلام الشيخ تقي- الدين رحمه الله-‏.‏

وبما قرره شيخ الإسلام- رحمه الله- هاهنا يتبين صحة الطريقة التي سلكناها فيما تقدم في تحريم ‏(‏القات‏)‏، وتمشيها على الأصول الشرعية والقواعد المعتبرة المرعية، وبما قدمناه يتضح صحة القول بتحريم القات، والنهي عنه ومنعه منعا باتا، زراعة وتوريدا واستعمالا وغير ذلك‏.‏

وهذا ظاهر لكل من تدبر ما ذكرنا وعرف أصول الشريعة وقواعدها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح‏.‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل‏.‏

أملاه الفقير إلى عفو ربه‏:‏ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‏.‏ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

حرر في / 1376ه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم أكل القات

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16097‏)‏

س3‏:‏ ما حكم أكل القات وترك صلاة العصر في وقتها مع الجماعة وصلاتها قبل المغرب بنصف ساعة‏؟‏

ج 3‏:‏ أكل القات حرام؛ لأنه مفتر وشاغل عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا ترك الصلاة مع الجماعة، وهذه منكرات ناشئة عن أكل القات، وكلها محرمات، ومن أجل ذلك صار أكل القات محرما شديد التحريم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الدخان

حكم شرب الدخان

الفتوى رقم ‏(‏32‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة القاضي بمحكمة الباحة الشيخ/ عبد الحي بن حسن كمال، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ‏(‏323‏)‏ وتاريخ / 1391هـ والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏242/ 2‏)‏ في / 1392ه وبدراسة اللجنة للاستفتاء وجدت فيه طلبكم إصدار فتوى بخصوص ما ورد في موعظة أحد الوعاظ، حيث جاء فيها‏:‏ أن شارب الدخان ليس بمؤمن ولا يدخل الجنة ولا يقبل له شهادة‏.‏

فأجابت بأن‏:‏ شرب الدخان معصية من المعاصي، وإذا مات الشخص على المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وأخرجه من النار وأدخله الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وأما حكمه في الدنيا فيقال‏:‏ ‏(‏مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته‏)‏، هذا مذهب أهل السنة والجماعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏515‏)‏

س4‏:‏ هل شرب الدخان حرام أو لا‏؟‏ وما الدليل‏؟‏

ج4‏:‏ شرب الدخان حرام‏:‏ لأنه من الخبائث وقد حرم الله ورسوله الخبائث، وقال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ ولما فيه من الضرر بالصحة وتلف المال، وقد جاءت الشريعة بوجوب حفظ الأبدان وحفظ الأموال، وجعل العلماء قديما وحديثا حفظهما من الضروريات الخمس، التي لابد منها في حفظ كيان الأمة، وقيام أمرها على وجه ينتظم به شأنها، وثبت في الحديث النهي عن إضاعة المال، ولا شك أن إنفاقه في شراء الدخان إنفاق فيما لا جدوى فيه، بل إنفاق له فيما فيه مضرة لشاربه وللمجتمع، فكان من إضاعة المال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2139‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز التدخين وشرب التبغ أو لا‏؟‏

ج2‏:‏ التدخين وشرب التبغ على أي كيفية حرام؛ لأن ذلك من الخبائث، وقد قال تعالى في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ ولأنه مضر بالقلب والرئتين وبصحة الإنسان عموما، ومنشأ لأنواع من الأمراض الخبيثة، كالسرطان، وقرر الأطباء خطره على الصحة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير مما يضر بالإنسان عموما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3511‏)‏

س‏:‏ طلب فتوى في حكم شرب الدخان، وتعاطي النشوق، وقد كثر حولها الجدال؛ فمن قائل‏:‏ إنه حرام مطلقا، ومن قائل‏:‏ إنه مكروه، ومن قائل‏:‏ إنه مباح‏.‏ والناظر في القرآن والسنة لا يجد آية ولا حديثا صريحا في هذا الموضوع‏.‏ أفيدونا رحمكم الله‏.‏

ج‏:‏ شرب الدخان- التتن- ومضغه واستنشاقه حرام؛ لما في تعاطيه من الضرر، ولأنه من الخبائث، فهو وإن لم ينص في القرآن والسنة على تحريمه باسمه، إلا أنه داخل في عموم أدلة تحريم ما فيه ضرر، وكل ما كان من الخبائث كقوله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ وكعموم قوله‏:‏ سورة البقرة الآية 195 ‏{‏وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار‏.‏

وقد ثبت لدى الأطباء وبالتجربة ضرره، فكان ذلك حراما، وكان إنفاق المال فيه من التبذير، والتبذير حرام؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 27 ‏{‏إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6616‏)‏

س4‏:‏ هل التدخين حرام‏؟‏ إذا شخص صعب عليه تركه أو لم يعلم بحرمته إلا بعد الابتداء به‏؟‏

ج4‏:‏ يحرم شرب الدخان وتعاطيه، ولو صعب عليه تركه، أو لم يعلم بحرمته، فهو حرام، وبإمكانه تركه إذا وجدت الإرادة القوية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏15834‏)‏

س3‏:‏ يقول أحد المدخنين‏:‏ إن الدخان مكروه وليس حراما، فما هو الصحيح مع ما يدعم ذلك من الأدلة‏؟‏

ج3‏:‏ الصواب أن الدخان حرام؛ لخبثه في طعمه ورائحته وأضراره، وقد قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ وقد أجمعت منظمات الصحة العالمية على عظيم أضراره، وعدم فائدته، وما كان كذلك فهو خبيث وحرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16484‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الإسلام في الدخان وشربه‏؟‏

ج2‏:‏ التدخين حرام؛ لأنه خبيث، ولأنه مضر، ولأنه إفساد للمال بغير فائدة، وكل علة من هذه العلل تقتضي تحريمه لو انفردت، فكيف إذا اجتمعت فيه فهو حرام بلا شك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الصلاة خلف شارب الدخان والقات

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏36‏)‏

س3‏:‏ رجل يشرب الدخان ونصحته فقال لي‏:‏ إن شرب الدخان ليس بحرام‏.‏ فما حكم شرب الدخان، وهل يجوز أن نصلي وراء شارب الدخان‏؟‏

ج3‏:‏ شرب الدخان حرام؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة، ولأنه من الخبائث، ولأنه إسراف، وقد قال تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ أما حكم الصلاة خلفه فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقديما لأخف الضررين على أشدهما، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر كما سبق، وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان وجب ترك الصلاة خلفه ردعا له وحملا له على ترك ما حرم عليه، وذلك من باب إنكار المنكر، وإن كان لا يترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه فيتحرى المسلم أن يصلي وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، فذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏2111‏)‏

س‏:‏ وجبت الصلاة وحصلت على جماعة يصلون، وتقدمت لأصلي معهم، وعند وصولي إليهم عرفت أن الإمام من الرجال الذين يشربون الدخان أو سويكة، المسماة في منطقة الجنوب ‏(‏الشمة‏)‏ أو ‏(‏شجرة القات‏)‏، أو مستعملا الجميع معا، وعندما عرفت ذلك انفردت وصليت وحدي، وخطأني بعض المسلمين، وهل أنا على خطأ أو أنه يجوز أن أصلي مع مثل هؤلاء أم

انفرادي على حق، وأنا لم أعمل ذلك إلا من سبيل الاجتهاد عن الأفضل، مع أني ولله الحمد لم أزاول مثل هذه الأشياء، وذلك بتوفيق الله وفضله‏؟‏ وهل الذي يستعمل مثل هذا يتقدم بالمصلين كإمام‏؟‏

ج‏:‏ شرب الدخان حرام، والإصرار على شربه والإدمان عليه أشد تحريما؛ لأنه من الخبائث، وقد قال تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ ولما فيه من الضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار، ولا ينبغي لمن ابتلي بشربه أن يصلي إماما إلا بمن ابتلي بمثل ما ابتلي به أو أشد، لكنك مخطئ في انصرافك عن الصلاة معه وصلاتك منفردا؛ لأن أداء الصلوات الخمس في الجماعة فريضة للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة‏.‏

وكان الواجب عليك حينما تركت الصلاة وراءه لعلمك أنه يشرب الدخان أو نحوه، أن تجد تبحث عن جماعة أخرى لتصلي معها أو تصلي بها، فإن كنت في ظروف لا ترجو فيها أن تجد جماعة أخرى فصل مع مثل هذا الإمام؛ محافظة على أداء الفريضة في جماعة؛ لما ورد في الأدلة الشرعية مما يدل على صحة الصلاة وراء العصاة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاستماع للقرآن ودخول المسجد وهو يشرب الدخان

الفتوى رقم ‏(‏1000‏)‏

س1‏:‏ هل يصح الاستماع للقرآن من الراديو أو من شخص آخر متحدث أو من خلال الإذاعة المرئية أثناء تدخيني لسيجارة‏؟‏

س 2‏:‏ هل يجوز الدخول بالمسجد وباليد سيجارة مشعلة، أي قبل الانتهاء منها، أم يجب إلقاؤها قبل الدخول من الباب الخارجي لأماكن الوضوء‏؟‏

س 3‏:‏ هل يجوز الإمساك بالقرآن وقراءته، أو مجرد الإمساك به أو قراءته حفظا وباليد سيجارة‏؟‏

س 4‏:‏ هل السيجارة محرمة أم مكروهة‏؟‏

س5‏:‏ قال البعض‏:‏ إنه ينطبق على السيجارة قول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏}‏ أي إنها في ضمن ما أهل به لغير الله، فهل هذا صحيح‏؟‏

ج‏:‏ وقد أجابت اللجنة عن هذه الخمسة مجتمعة لما بينها من الصلة والتناسب والاشتراك في بعض نواحيها‏:‏

شرب الدخان معصية من المعاصي؛ لما فيه من الضرر بالأبدان وإضاعة المال، وقد حرمت الشريعة ذلك ولدخوله في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ ولأنه ليس من الطيبات، بل من الخبائث، وإذا كان تعاطي الدخان والتدخين بالسيجارة ونحوها معصية فارتكابها في المسجد أو حين دخوله أو حين الاستماع لتلاوة القرآن من شخص مباشرة أو بواسطة المذياع مطلقا أو تلاوة إنسان القرآن وهو يتعاطاه وبيده السيجارة- ارتكاب هذه المعصية في أي حال من هذه الأحوال أشنع وأشد نكارة؛ لما فيه من امتهان الأماكن التي أعدت للعبادة بارتكاب المعصية فيها، وعدم الرعاية لحرمة القرآن الذي هو كلام الله، مصدر التشريع الإسلامي ومنبع الحكمة والعبرة والموعظة الحسنة، بارتكاب هذه المعصية حين استماعه لتاليه أو تلاوته هو للقرآن، وإذا كان الناس يراعون الأدب في مجالس الوجهاء والزعماء وحين إلقاء المراسم فكيف يجترئون على ارتكاب معصية في جوامع المسلمين التي هيئت للعبادة والتقرب إلى الله، أو حين دراسة القرآن وتلاوته أو الاستماع لتاليه، فيجب اجتناب شرب الدخان مطلقا، ويتأكد تركه عند التقرب إلى الله بالذكر أو تلاوة القرآن أو استماعه‏.‏

ولا يصح ما ذكر في السؤال الخامس من أن شرب الدخان أو التدخين بالسيجارة ينطبق عليه قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 173 ‏{‏وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‏}‏ فإن المراد بما أهل به لغير الله‏:‏ ما ذكر عليه اسم سوى اسم الله عند ذبحه أو نحره، وما في معنى ذلك من قصد التقرب بالذبيحة أو النحيرة لغير الله؛ لما رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح مسلم الأضاحي ‏(‏1978‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4422‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/118‏)‏‏.‏ لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏، ولكن يكفي في تحريم التدخين- أي‏:‏ شرب السجاير- أنه من الخبائث، وأنه مضر بصحة متعاطيه، وأنه إسراف ومضيعة للمال، فيدخل في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ ويدخل في عموم حديث‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار رواه الإمام أحمد في ‏(‏مسنده‏)‏ وابن ماجه في ‏(‏سننه‏)‏ من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل أيضا في عموم حديث‏:‏ الترمذي 4/ 332 برقم ‏(‏1941‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏حلية الأولياء‏)‏ 3/ 49، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 1/ 403‏.‏ ملعون من ضار مؤمنا رواه الترمذي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

حمل الدخان في المساجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1382‏)‏

س2‏:‏ رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد‏؟‏

ج 2‏:‏ إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله حمل الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة، وشربه محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع، ولانتفاء المصلحة منه، وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها، فلا يجوز‏.‏ وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة‏:‏ هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو يبطلها فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6704‏)‏

س 2‏:‏ هل يجوز لشارب الدخان أن يحمله معه بالمسجد لأداء الصلاة وما الحكم‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز له دخول المسجد بالدخان، ولا حمله معه في الصلاة، وإن صلى حاملا له فقد أساء، وصلاته صحيحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم شرب الدخان وأكل الضبع

الفتوى رقم ‏(‏1550‏)‏

س‏:‏ متضمن بيان حكم شرب الدخان وأكل الضبع‏.‏

ج‏:‏ شرب الدخان حرام؛ لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس والعقول الطيبة السليمة، والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ الآية ويقول سبحانه وتعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 4 ‏{‏يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ‏}‏ ولأنه مفتر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة عن كل مسكر ومفتر، ولثبوت أضراره طبيا بالصحة ومعلوم أن ما ثبت ضرره حرم استعماله، ولأن الإنفاق والحال ما ذكر يعتبر إضاعة للمال، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقد روى البخاري ومسلم- رحمهما الله- رواه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 246، 250- 251، 255، والبخاري في الصحيح 3/ 87، 7/ 70، وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 111، 163، برقم ‏(‏297، 460‏)‏ ‏(‏سلفية‏)‏، ومسلم 3/ 1341، كتاب‏:‏ ‏(‏الأقضية‏)‏ باب‏:‏ ‏(‏النهي عن كثرة المسائل‏.‏‏.‏‏)‏، والدارمي 2/ 311، وعبد الرزاق 10/ 440 برقم ‏(‏19638‏)‏، وابن حبان 12/ 366، 367 برقم ‏(‏5555، 5556‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والكراهة هنا كراهة تحريم‏.‏

أما أكل الضبع فحلال؛ لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال‏:‏ الشافعي 1/ 330، وأحمد 3/ 297، 318، 322، والتزمذي 3/ 208، 4/ 252 برقم ‏(‏851، 1791‏)‏ والنسائي 5/ 191، 7/ 200 برقم ‏(‏2836، 4323‏)‏، وابن ماجه 2/ 1078 برقم ‏(‏3236‏)‏، والدارمي 2/ 74- 75، والدارقطني 2/ 245، 246، والطحاوي 2/ 164، وعبد الرزاق 4/ 513 برقم ‏(‏8681، 8682‏)‏، وابن خزيمة 4/ 182 برقم ‏(‏2645‏)‏، وابن حبان 9/ 278 برقم ‏(‏3965‏)‏، والحاكم 1/ 452، والبيهقي 5/ 183، 9/ 318 قلت لجابر‏:‏ الضبع أصيد هي‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قلت‏:‏ آكلها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قلت‏:‏ أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ نعم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إحضار الدخان للوالد

الفتوى رقم ‏(‏1914‏)‏

س‏:‏ ليس لوالدي غيري، ويطلب مني إحضار الدخان له، وإن لم أطعه يغضب ويضيق صدره علي، وأنا أكره إحضار الدخان لعلمي بتحريمه‏.‏ أفتوني مأجورين‏.‏

ج‏:‏ الدخان من الخبائث، وهي محرمة، فيكون محرما وشربه معصية لله، وإحضاره لمن يشربه وسيلة لشربه، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة فكذلك الوسيلة الموصلة إليها وطاعة الوالدين مشروعة فيما هو طاعة لله وما هو مباح، أما طاعتهما في معصية الله فغير جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏‏.‏ لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف رواه النسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري أخبار الآحاد ‏(‏6830‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/94‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه الإمام أحمد في ‏(‏المسند‏)‏ والحاكم في ‏(‏المستدرك‏)‏ عن عمران، وعن الحكم بن عمرو الغفاري‏.‏

هذا ونرفق لكم صورة من فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتاواه‏:‏ 12/ 78 وما بعدها‏.‏ في بيان حكم شرب الدخان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حديث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدخان

الفتوى رقم ‏(‏2312‏)‏

س‏:‏ هل هذا الحديث صحيح أم لا‏؟‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا أبا هريرة، يأتي أقوام في آخر الزمان يداومون على هذا الدخان، وهم يقولون‏:‏ نحن من أمة محمد، وليسوا من أمتي، ولا أقول لهم أمة، لكنهم من العوام، قال أبو هريرة‏:‏ وسألته صلى الله عليه وسلم‏:‏ كيف نبت‏؟‏ قال‏:‏ نبت من بول إبليس، فهل يستوي الإيمان في قلب من شرب بول الشيطان‏؟‏ ولعن من غرسها ونقلها وباعها، قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ يدخلهم الله النار وإنها شجرة خبيثة‏.‏

ج‏:‏ هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة المحمدية، بل هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/316‏)‏‏.‏ أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، أما التنباك فحرام، وشربه معصية لله ولرسوله، ولا يخرج شاربه بمعصيته هذه من الملة الإسلامية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم استنشاق الدخان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2634‏)‏

س5‏:‏ هل استنشاق الدخان حلال أو حرام‏؟‏

ج5‏:‏ استنشاق الدخان وشربه ومضغه لا يجوز؛ لما ثبت من ضرره شربا ومضغا واستنشاقا، وكل ما غلب ضرره أو استوى نفعه وضرره فهو محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم تناول التبغ وزراعته والاتجار فيه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2618‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم التبغ‏؟‏ سواء كان سجاير أم دقيقا يجعل في الفم، هل يحل تناوله والاكتساب فيه وزراعته والاتجار فيه أو لا‏؟‏

ج 1‏:‏ تناول التبغ سجاير أو مسحوقا يجعل في الفم حرام؛ لأنه مضر ضررا عظيما، بعد التجربة وتقرير أهل المعرفة من الأطباء، وإذا كان محرما تناوله فزراعته والاتجار فيه والكسب عن طريقه حرام؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراب ديامبا

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏3056‏)‏

س11‏:‏ الإسلام يبيح التدخين، فما هي نصيحة للشباب الذين يشربون ‏(‏ديامبا‏)‏ والشراب المسكر‏؟‏

ج 11‏:‏ أولا‏:‏ الإسلام لا يبيح التدخين، بل يحرمه؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية، ولما يحصل منه من تفتير، وقد رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها‏:‏ أحمد في ‏(‏المسند‏)‏ 6/ 309، وفي ‏(‏الأشربة‏)‏ ص/ 26، برقم ‏(‏4‏)‏، وأبو داود 4/ 90 برقم ‏(‏3686‏)‏، وابن أبي شيبة 7/ 461- 462، والطبراني 23/ 337 برقم ‏(‏781‏)‏، والبيهقي 8/ 296‏.‏ نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر رواه أحمد وأبو داود بسند جيد‏.‏

ثانيا‏:‏ نصيحتنا لكل مسلم ألا يتناول أي مسكر، شرابا كان أو غير شراب، بأي اسم، امتثالا لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏فَاجْتَنِبُوهُ‏}‏ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله‏:‏ صحيح البخاري المغازي ‏(‏4087‏)‏، صحيح مسلم الأشربة ‏(‏1733‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5603‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3684‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3391‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/417‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2098‏)‏‏.‏ كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وقوله فيما رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوعيد الوارد في ‏(‏الصحيحين‏)‏‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5256‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏57‏)‏‏.‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من تاب من شرب الدخان ثم عاد إليه ماذا عليه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4071‏)‏

س‏:‏ أنا رجل أشرب الدخان، ولحقني منه ضرر، وقد تبت من شربه، ثم إني بعد مدة عدت إلى شربه ولا أزال، أفدني ما جزاء من تاب ثم عاد جزاك الله عني خيرا‏؟‏

ج‏:‏ شرب الدخان حرام؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية، والأدلة وردت في ذلك، أما من تاب منه ثم عاد فعليه التوبة إلى الله من جديد، وذلك بالإقلاع منه والندم على ما مضى من شربه، والعزم الصادق ألا يعود فيه، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العلاج بالدخان

الفتوى رقم ‏(‏4078‏)‏

س‏:‏ والدتي البالغة في السن ما لا يقل عن 75 سنة، وقد أصيبت بنوع من المرض في حلقها، ومدته فيها 15 سنة، وقد راحت لكل طبيب عربي وحكومي ولم تجد نتيجة، ولم ينفعها سوى نوع من الدخان تحطه برأس أصبعها على الألم، ويخفض عنها دقائق قليلة، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي هل ينقص عليها في رمضان، وما هو الجائز أن ندفع عن ذلك‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز لوالدتك أن تعالج مرضها أو ألمها بالدخان؛ لأن استعمال الدخان محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، ولم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان وصل حلقها شيء من الدخان، وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التي وصل إلى حلقها منه شيء، وإلا فلا شيء عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من شرب الدخان والشيشة وهو محرم بالحج

الفتوى رقم ‏(‏4428‏)‏

س‏:‏ ما هو حكم السجائر والشيشة، هل هي حرام أم مكروهة‏؟‏ وإذا كان حراما أريد الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما حكم من شرب السجاير والشيشة وهو محرم بالحج أو العمرة‏؟‏ الرد مع الدليل وشكرا‏.‏

ج‏:‏ شرب السجاير والشيشة حرام؛ لما في ذلك من الضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار، ولأنهما من الخبائث، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ وإنفاق المال في ذلك من التبذير، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا‏}‏ وإذا لعب الشيطان بالإنسان فشربهما فقد أساء وعليه التوبة والاستغفار، عسى أن يغفر الله له ويتوب عليه، وإذا حصل ذلك منه في حج أو عمرة، لم يفسد حجه ولا عمرته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوجة شارب المسكر هل عليها إثم في هجره حال سكره‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6948‏)‏

س5‏:‏ امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيقه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها، وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح، كما جاء في الحديث‏؟‏

ج 5‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر جاز لها هجره، ولا يلحقها بذلك إثم، ويجب عليها نصحه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق بعدا عن المنكر، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراء الدخان للوالدة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6884‏)‏

س 2‏:‏ والدتي تشرب الدخان، وأنا أشتري لها هذا الدخان، وقد نصحتها عن شرب الدخان، وقد زعلت علي، فما حكم هذا‏؟‏

ج2‏:‏ شرب الدخان حرام، والإعانة على شربه بشراء ونحوه حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوجة شارب الدخان كيف تتعامل معه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7665‏)‏

س1‏:‏ أخت تزوجت من أخ ملتزم، ثم بعد فترة من الزواج بدا لها أنه يشرب السجائر، مع أنه يعلم أنها حرام، ولكنه يشربها في الخفاء دون علم أحد، ولكنها تأكدت واكتشفت أنه يشربها وهو- أخ- ملتح وملتزم في باقي أمور الدين، ويخشى الله، ولها منه طفل رضيع، ماذا تفعل معه، كيف تنصحه، هل تعيش معه‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فتصبر المرأة المذكورة على زوجها، وتنصحه بترك الدخان وتتابع ذلك؛ لعل الله أن يهديه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التجارة في الدخان وهل يقبل حج المتاجر فيه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏7555‏)‏

س‏:‏ من كان يتاجر في السيجارة حتى صار في هذه التجارة غنيا أو ذا مال، ثم أدى فريضة الحج من هذا المال، فهل يقبل حجه أم لا، ولماذا وما حكم من يعمل هذا العمل‏؟‏ وهل هو حرام أم لا‏؟‏

ج‏:‏ الدخان حرام، والكسب منه بيعا أو صناعة أو ترويجا أو زراعة ونحو ذلك حرام‏.‏ ومن حج بنفقة من ذلك وأتى بما يجب عليه في حجه فحجه مجزئ، ويعتبر آثما باستعماله المال الحرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7924‏)‏

س 2‏:‏ هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏

ج 2‏:‏ لم يرد فيه نص باسمه خاصة، ولكنه من الخبائث، فدخل في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ وهو ضار، فدخل في حديث‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار، وإنفاق المال في ما كان خبيثا ضارا حرام؛ لكونه تبذيرا، فدخل في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 27 ‏{‏إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا‏}‏ وهو من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النفقة من تجارة الدخان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7756‏)‏

س3‏:‏ ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، مع ذلك يعلم البائع بتحريمها، ولا يشرب الدخان أيضا، وهو يطلب ماله فقط، وهل يحل له هذا المال، وهل يجوز له النفقة من نفس المال أو الحج به أو أي عمل من أعمال البر‏؟‏

ج3‏:‏ تحرم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما من المحرمات، والمال المكتسب منهما خبيث وحرام، والنفقة في الحج وأعمال البر يجب أن تكون من مال طيب، لكن لو أنفق منه في الحج ونحوه فحجه صحيح، وهو آثم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الوسيلة المناسبة لترك شرب الدخان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6687‏)‏

س 1‏:‏ من يشرب الدخان منذ الصغر، وعندما كبر أصبح مدرسا للثقافة الإسلامية، وتفقه في دينه، ولكنه بين الحين والآخر يشرب سيجارة أو اثنتين يوميا، فكيف يستطيع أن يقلع عن الدخان‏؟‏ هل يأكل بعض المسليات كالفسفس‏؟‏

ج1‏:‏ على من اعتاد شرب الدخان أن يغير من عادته السيئة بما يراه مساعدا له على الكف عن شربه، مما ليس محرما، وطباع الناس مختلفة، وعزائمهم متفاوتة، فعلى كل أن يسلك ما يناسبه في تغيير هذه العادة السيئة، وليس ذلك بمستحيل، بل ممكن، وإن كان فيه مشقة لا تخرجه عن كونه في طاقة المكلف، فإن طيور الصيد وحيواناته تتغير طباعها المتأصلة فيها بالتعليم وبالتدريب، فكيف بإنسان اعتاد شرب الدخان مثلا‏؟‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم زراعة الدخان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7946‏)‏

س4‏:‏ بعض الناس في جهات تهامة يزرع الدخان، وهذا شيء كثير في تهامة، ويقول هذا الشخص الذي يزرع الدخان‏:‏ أنا أزرعه وأبيعه ولا أشربه، فلا يحرم علي زراعته وبيعه ما دام أنا لا أشربه، فما حكم بيعه وزراعته إذا كان لا يشربه، ولكن يبيعه ويأكل ثمنه‏؟‏

ج4‏:‏ تحرم زراعة الدخان وبيعه وشراؤه؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ والثمن الذي يحصل منه محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا طلب منه أحد والديه ثمن الدخان هل يعطيه‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8862‏)‏

س2‏:‏ ما هو حكم الإسلام في شرب السجائر، وإذا طلب مني أحد والدي ثمن السجائر هل أعطيه، وإذا رفضت هل أكون عاصيا‏؟‏

ج2‏:‏ شرب الدخان حرام، وإذا طلب منك الوالد ثمن الدخان أو شراءه فلا تفعل، ولا تأثم بذلك، لحديث‏:‏ صحيح البخاري أخبار الآحاد ‏(‏6830‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/94‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانصحهما في ترك شربه بالمعروف، وبين لهما ضرره، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل ربك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود